منتدى الأطر الموريتانيين في المهجر الميثاق

:ديباجة

  • وعيا منا بواجب
    المشاركة في مسيرة موريتانيا نحو الرقي، طبقا لقيمها، وفي احترام تام لدستورها،
  • متمسكين بالدفاع
    عن اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية وتعزيزهما بوصفهما ضمانا لموريتانيا موحدة
    ومستقرة ومزدهرة ومتعددة الأعراق والثقافات ومتشبعة بمرجعية إسلامية مشتركة تمثل
    قاعدة ورابطة قوية لمجتمعنا،
  • مقرين بالاحترام
    التام لحقوق الإنسان الأساسية،
  • رافعين التبادل
    والتسامح والبحث عن الإجماع إلى درجة القيم الأساسية، كمبدأ للتسيير،
  • حريصين –علاوة على
    كل ذلك- على أن يكون لنا إطار مميز للتبادل وترقية القضايا المتعلقة بمصالح ووضعية
    المقيمين في الخارج،

فإننا نحن الأطر الموريتانيين المقيمين في الخارج
بخبراتنا المتنوعة، قررنا إقامة إطار للتبادل والتشاور والتفكير وتقديم الاقتراحات
والتوصيات يطلق عليه: منتدى
الأطر الموريتانيين في المهجر
)م.ا.م.م(.
وتدخل هذه الهيئة، التي أنشئت في أكتوبر 6002، في
إطار دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية في البلاد من
خلال مشاركة جاليات الشتات الحريصة على تقديم مساهمتها في تكامل مع الفاعلين
الوطنيين.

الباب الأول: التأسيس،
التسمية، الهدف

المادة الأولى:

يؤسس المنتسبون لهذا الميثاق جمعية ودية تسمى: منتدى الأطر الموريتانيين في الخارج ويعرف اختصارا بـ: )م.أ.م.م( بالحروف
اللاتينية: CCME.

شعار المنتدى هو: تبادل، إجماع،
تسامح.

المادة 2:

المنتدى جمعية لا تهدف للربح مستقلة عن كل هيئة سياسية
وتنظيمية وقبلية وعنصرية وجهوية أو دينية.

المادة 3:

يسعى المنتدى إلى تحقيق الأهداف
الأساسية التالية:

  • ترقية وتسهيل التنمية في موريتانيا من
    خلال تقديم الخبرة متعددة القطاعات التي يملكها الموريتانيون في الخارج،
  • المساهمة في تأسيس دولة قائمة على
    الوحدة الوطنية، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية،
  • تحفيز تبادل المعلومات مع الهيئات
    الحكومية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المنخرطة في تنمية البلاد من
    أجل ازدهار الموريتانيين والدفاع عن حقوقهم الأساسية ،
  • المساهمة في تعزيز الديمقراطية
    والتسامح والحكم الرشيد،
  • المساهمة بفعالية في التقارب بين
    الموريتانيين في الشتات مع بلدهم الأصلي وإبراز نقاط قوة الموريتانيين في الشتات
    وإنجازاتهم،
  • المشاركة في الأنشطة والهيئات المحلية
    والدولية التي تنسجم أهدافها مع أهداف المنتدى،
  • ترقية وتعزيز الأخوة والتعاون
    والتضامن بين أعضائه.

الباب الثاني: المقر، المدة المادة 4:

يوجد مقر المنتدى في نواكشوط، في موريتانيا، لكن يمكن نقله إلى
أي مكان بقرار من الجمعية العامة.

ويمكن إنشاء مكاتب جهوية، بقرار من
المكتب التنفيذي. يكون لكل مكتب منسق)ة(.

المادة 5:

مدة المنتدى غير محدودة.

الباب
الثالث: التشكلة، الانتساب، فقدان العضوية

المادة 6:

يتشكل المنتدى من:

  • الأعضاء المنتسبون،
  • الأعضاء الشرفيون.

المادة 7:

يمكن أن يكون عضوا كل إطار موريتاني مقيم في الخارج، وفقا لما
ينص عليه النظام الداخلي.

يمكن أن يكون عضوا شرفيا كل شخص طبيعي يقدم خدمات معينة إلى
المنتدى باقتراح من المكتب التنفيذي. يمكن إعفاء الأعضاء الشرفيين من دفع
المساهمات بقرار من المكتب التنفيذي.

المادة 8:

تكتسب صفة العضو بالانتساب الطوعي الرسمي والشخصي، وتبقى خاضعة
لتزكية من عضوين منتسبين وبالوفاء بحقوق الانتساب. يتعين على المرشح)ة( للعضوية
تقديم طلب ،بواسطة أحد العضوين اللذين زكياه)ا(، إلى المكتب التنفيذي الذي سيبت في
الطلب وفقا للشروط المحددة في النظام الداخلي.

المادة 9:

تفقد العضوية بـ:

  • الاستقالة
    المكتوبة الموجهة إلى رئيس المنتدى،
  • التعيين
    في وظائف سامية في الدولة أو في الهيئات القيادية لحزب سياسي وفقا لما ينص عليه
    النظام الداخلي خاصة المادة 62،
  • عدم
    الوفاء برسوم الانتساب والمساهمة السنوية وفقا للإجراءات المحددة في النظام
    الداخلي، خاصة في مادته الثالثة،
  • الطرد
    المعلن من قبل الجمعية العمومية باقتراح من المكتب التنفيذي في حالة الإخلال
    الخطير بنظام المنتدى، وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي،
  • الإدانة
    برشوة أو جريمة في القانون العام،

يمكن للمكتب التنفيذي أن يعلق احتياطيا وبصفة مؤقتة عضوا، حتى
انعقاد الجمعية العامة، في حالة إخلال خطير بالنظم.

كما يمكن لعضو أن يطلب تجميدا مؤقتا لأنشطته)ا( في المنتدى.
وعليه)ا(، في هذه الحالة ،توجيه رسالة إلى المكتب التنفيذي لشرح مبرراته)ا(.

تدوم مدة التجميد 2
أشهر.

يمكن للعضو طلب تجديد التجميد عبر
رسالة إلى المكتب التنفيذي.

لا
يشارك الأعضاء المعلقون أو الذين جمدوا أنشطتهم في الجمعية. ولا يخول فقدان صفة
العضوية أي حق في ممتلكات المنتدى.

الباب
الرابع: التنظيم، سير العمل

المادة 01:

هيئات المنتدى هي:

  • الجمعية العامة،
  • مكتب المنتدى،
  • لجنة الحكماء،
  • اللجان.

الفصل
الأول: الجميعة العامة

المادة 00:

الجمعية العامة هي الهيئة العليا
للمنتدى. وتتكون من الأعضاء المنتسبين.

يمكن للأعضاء الشرفيين الحضور، بوصفهم مراقبين، للاجتماعات
الخاصة بالجمعية العامة بموافقة المكتب التنفيذي.

المادة 02:

صلاحيات الجمعية العامة محددة في
النظام الداخلي.

المادة 03:

يدعو مكتب المنتدى إلى انعقاد الجمعية العامة العادية. يرأس
)ترأس( الجمعية رئيس)ة( جلسة معين)ة( لهذا الشأن من طرف الأعضاء الحاضرين والذين
يتمتعون بحقوقهم وذلك بعد افتتاح الدورة من قبل المكتب التنفيذي. يساعد )تساعد(
رئي س )ة( الجلسة كات ب )ة( أو اثنان )اثنتان( عضوان في المكتب التنفيذي المنتهية
ولايته. تنعقد الجمعية العامة العادية مرة واحدة كل سنتين.

المادة 04:

تتخذ قرارات الجمعية العامة بالأغلبية البسيطة للأعضاء المنتسبين
الحاضرين بدنيا أو افتراضيا. تطبق القرارات على كل أعضاء المنتدى. يمكن اتخاذ هذه
القرارات بصورة افتراضية أو واقعية.

المادة 05:

لكي تتمكن من المداولة، يجب أن تحصل الجمعية العامة بدنيا أو
افتراضيا على النصاب القانوني، وهو نصف الأعضاء المنتسبين، الذين دفعوا رسوم
انتسابهم ومساهماتهم السنوية ويتمتعون بكل حقوقهم.

المادة 05
مكرر:

في حال عدم الحصول على النصاب القانوني، تستدعى جمعية عامة
أخرى في غضون أجل أقصاه ثلاثون يوما. ولا يشترط أي نصاب في هذه الحالة.

المادة 06:

يمكن عقد جمعية عامة استثنائية بمبادرة من المكتب التنفيذي أو
بطلب من أغلبية الأعضاء المنتسبين.

يجب أن يحضرها النصاب القانوني وهو نصف الأعضاء زائد عضو واحد.
ويمكن أن تكون افتراضية أو واقعية. تتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين بدنيا
أو افتراضيا.

كما يمكن، في نفس الظروف، طلب استشارة
من الأعضاء عن طريق تنظيم استفتاء.

الفصل الثاني: المكتب
التنفيذي

المادة 07:

المكتب التنفيذي هو الهيئة الإدارية المكلفة تسيير المنتدى.
يمكنه اكتتاب موظفين إداريين للدعم.

ويكلف المكتب بتنفيذ قرارات الجمعية
العامة. ويضم كلا من:

  • رئيس)ة(،
  • نائب)ة( للرئيس)ة(،

أمين)ة( عام)ة( مقيم)ة( في نواكشوط، يوقع )توقع( بصفة مشتركة
مع أمين)ة( الخزينة ، –
أمين)ة(
تنفيذي)ة( مكلف)ة( بالعلاقات مع الحكومة والفاعلين الوطنيين )مقيم+ة+ في
موريتانيا، ويقوم +تقوم+ بدور منسق)ة( منطقة شمال افريقيا بما في ذلك موريتانيا(،

  • أمين)ة( للخزينة،
  • أمين)ة(
    تنفيذي)ة( مكلف)ة( للاتصال، ناطق)ة( رسمي)ة( باسم المنتدى،
  • أمين)ة( تنفيذي)ة( مكلف)ة( بتعبئة
    الموارد،
  • أمين)ة( تنفيذي)ة( مكلف)ة( بعمليات
    التنمية،
  • أمين)ة( تنفيذي)ة( مكلف)ة( بالعلميات
    الإنسانية،
  • أمين)ة( تنفيذي)ة( مكلف)ة( بالإدارة
    وقاعدة البيانات،
  • ستة نقاط اتصال إقليمية عن:
    • منطقة افريقيا الجنوبية والوسطى،
    • منطقة افريقيا الشرقية،
    • منقطة غرب افريقيا،
    • منطقة آسيا،
    • منقطة الأمريكيتين،
    • منطقة أوروبا،
  • مدقق)ة( للحسابات )لا يقدم +تقدم+
    تقريره)ا( إلا إلى الجمعية العامة(.

المادة 08:

يمكن لكل أعضاء الجمعية الذين يتمتعون بحقوقهم ودفعوا كل
رسومهم ومساهماتهم أن يترشحوا لعضوية المكتب التنفيذي.

ينتخب أعضاء المكتب التنفيذي على لائحة من قبل الجمعية العامة
لمدة أربع سنوات. لا يحق للرئيس)ة( المنتهية ولايته)ا(، الترشح من جديد. بعد
انقضاء نصف المدة، يتبادل )تتبادل( الرئيس)ة( ونائبه )نائبتها( الوظائف ليصبح
)تصبح( النائب)ة( رئيسا )رئيسة( للجمعية، حتى نهاية المأمورية.

في حالة الشغور، يقوم المكتب التنفيذي بما يلزم لملء الفراغ
لكن بصفة مؤقتة لحين انعقاد الجمعية العامة القادمة. تبدأ سلطات الأعضاء الذين
انتخبوا بهذه الطريقة اعتبارا من تاريخ تأكيدهم في وظائفهم.

بعد انتهاء مأموريته)ا(، يصبح )تصبح(
الرئيس)ة( عضوا استحقاقيا في لجنة الحكماء.

المادة 09:

تحدد الصلاحيات الخاصة بكل واحد من
أعضاء المكتب التنفيذي في النظام الداخلي.

المادة 21:

يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل شهر باستدعاء من الأمين)ة(
العام)ة(. يمكن للمكتب أن يعقد اجتماعات استثنائية بطلب من ثلثي أعضائه أو
باستدعاء من الرئيس)ة(. يفضل أن تتخذ قرارات المكتب بالإجماع. في غياب الإجماع،
تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات. في حال تساوي الأصوات، يعتبر صوت الرئيس)ة( مرجحا.
كل عضو في المكتب يغيب، دون عذر ،عن ثلاثة اجتماعات متتالية يمكن اعتباره مستقيلا.
قد تعقد الاجتماعات افتراضيا ويصدر عنها محضر يكون متاحا لكل الأعضاء المنتسبين.

الفصل الثالث: لجنة الحكماء

المادة 20:

لجنة الحكماء هي الهيئة الاستشارية للمنتدى. يعين أعضاؤها من
قبل الجمعية العامة. يمكن لأي عضو في المنتدى أو المكتب التنفيذي أن يطلب رأي
اللجنة حول النزاعات أو القضايا التي تتطلب معالجتها عناية كبيرة. كما يمكن للجنة
أن تتكفل، إن رأت ذلك ضروريا، بأي موضوع يعني المنتدى. وتبقى آراء اللجنة
استشارية.

المادة 22:

الرؤساء السابقون )الرئيسات السابقات( للمنتدى هم )هن( أعضاء
استحقاقيون في لجنة الحكماء شرط ألا تكون لهم )لهن( وظائف أخرى في المنتدى. لا
يدفع أعضاء لجنة الحكماء رسوم الانتساب والمساهمات إلا إذا رغبوا في ذلك.

المادة 23:

تعقد لجنة الحكماء دورة عادية مرة كل
ستة أشهر.

تستلم تقريرا عن الأنشطة من المكتب
التنفيذي في نهاية كل عام.

تقترح توجيهات للمكتب التنفيذي
والجمعية العامة.

تعين من بين أعضائها رئيسا )رئيسة(
ونائبا )نائبة( له)ا( وكاتبا )كاتبة(.

تتخذ قراراتها بالإجماع.

لتكون تلك القرارات سليمة،
يجب أن تكون صادرة عن اجتماع حضره النصاب القانوني وهو خمسة أعضاء.

الفصل الرابع: اللجان

المادة 24:

يمكن لكل أمين)ة( تنفيذي)ة(، إن دعت
الحاجة لذلك، أن يشكل )تشكل( لجنة فنية.

يرأس الأمناء التنفيذيون )ترأس الأمينات التنفيذيات( اللجان
ويعينون )يعين( أعضاءها بالاختيار من بين أعضاء المنتدى الذين دفعوا رسوم انتسابهم
ومساهماتهم السنوية ويتمتعون بكل حقوقهم.

يمكن للمكتب التنفيذي إنشاء لجان
مؤقتة لغرض محدد حول قضايا خاصة.

أعضاء هذه اللجان ليسوا أعضاء في المكتب التنفيذي. لكن يمكنهم،
استثنائيا، المشاركة في اجتماعاته في حالة الحاجة لذلك. في هذه الحالة، لا يشاركون
في التصويت.

الباب الخامس: المصادر
التسيير

المادة 25:

تتكون مصادر المنتدى من:

  • حقوق العضوية،
  • المساهمات السنوية
    أو الخاصة،
  • المبيعات،
  • المنح،
  • الهبات والوصايا،
  • مداخيل التظاهرات
    التي قد ينظمها المنتدى،
  • أي مصدر آخر تسمح
    به النصوص المعمول بها.

المادة
62:

تودع
أموال المنتدى في مؤسسة مصرفية في حساب يحمل اسم منتدى الأطر الموريتانيين في
المهجر. تخضع كل عملية سحب لتوقيع مزدوج من الأمين)ة( العام)ة( وأمين)ة(
الخزينة.

الباب السادس: إجراءات تأديبية- الحل

المادة 27:

يقوم الانضباط داخل الجمعية على قبول الجميع لقرار
الأغلبية انطلاقا من قاعدة احترام الحرية والكرامة والاستقلالية الفردية.

المادة 28:

سيعطي المنتدى في إطار تسييره وعلاقاته مع شركائه،
الأولوية لأسلوب التشاور والتفاوض والحوار.

المادة 29:

أي إخلال بهذا الميثاق، سيخضع للعقوبات المنصوص
عليها في النظام الداخلي.

المادة
31:

لا يمكن حل المنتدى إلا بقرار من الجمعية العامة
الاستثنائية التي يتم استدعاؤها لهذا الغرض طبقا للشروط الواردة في المادة 62 من هذا الميثاق. ولا يمكن إعلان حل المنتدى دون الحصول على ثلثي
الأصوات المعبر عنها.

المادة
30:

في حال حله، تمنح ممتلكات المنتدى لأعمال اجتماعية
بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح من المكتب التنفيذي.

الباب السابع: أحكام مختلفة

المادة
32:

يتوجب في كل اجتماعات المكتب والجمعية العامة العادية
أو الاستثنائية، الحصول على النصاب القانوني وهو نصف الأعضاء. إذا لم يحصل النصاب،
يتم تأجيل الدورة في انتظار استدعائها في غضون شهر.

في هذه الحالة الأخيرة، ينعقد الاجتماع مهما كان
عدد الأعضاء المنتسبين الحاضرين. ويتم اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة. في حال
تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس)ة( مرجحا.

المادة
33:

يمكن استشارة أعضاء المنتدى بواسطة استفتاء للبت
في أي موضوع يتعلق بتسيير المنتدى.

يجري هذا الاستفتاء وفقا للشروط ذاتها التي تنطبق
على الجمعية العامة الاستثنائية.

المادة 34:

يصبح هذا الميثاق نافذا اعتبارا من تاريخ المصادقة
عليه. ويحدد نظام داخلي، تصادق عليه الجمعية العامة، إجراءات تطبيق هذا الميثاق.

المادة
35:

لا يمكن إدخال أي تعديل على هذا الميثاق إلا
بواسطة جمعية عامة استثنائية. ويجب أن يحصل ذلك التعديل على ثلثي )6/3(
الأصوات المعبر عنها.

المادة
36:

سيتم إيداع هذا الميثاق وفقا للقوانين المعمول بها
في موريتانيا.

حرر في نواكشوط وصادقت عليه

الجمعية العامة التأسيسية يوم 52 ديسمبر 5102

عدل من طرف الجمعية العامة
الاستثنائية يوم
12 أغسطس 5102.