النظام الداخلي لمنتدى الأطر الموريتانيين المغتربين

 

 

يهدف النظام الداخلي الحالي
إلى توضيح ميثاق منتدى الأطرالموريتانيين المغتربين، الذي يوجد مقره في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

 

 

الباب الأول: في الأعضاء

 

 

المادة الأولى- التشكلة:

 

 

:يتشكل المجلس من

 

 

الأعضاء المنتسبون

 

 

الأعضاء الشرفيون

 

 

المادة الثانية- الأعضاء

 

 

يضم المنتدى أعضاء منتسبين وأعضاء شرفيين

 

 

الأعضاء المنتسبون للمنتدى هم كل إطار موريتاني تتوفر فيه الشروط التالية- 1.2

 

 

  • أن يكون مغتربا )تكون مغتربة( ومقيما
    )مقيمة( في الخارج أو أن يكون )تكون( قد انتمى )انتمت( للمنتدى خلال وجوده)ا( في
    الغربة.
  • أن يقبل )تقبل( الميثاق والقانون
    الداخلي للمنتدى.
  • أن يحصل )تحصل( على تزكية من عضوين.
  • أن يعبر )تعبر( عن رغبته)ا( في
    الانتساب بواسطة رسالة موجهة للمكتب التنفيذي للمنتدى بواسطة أحد الشخصين اللذين
    زكياه)ا(.
  • أن يدفع )تدفع( رسوم الانتساب وهي: 122 )مائتا( دولار أمريكي أو ما يعادلها.

 

 

1.1- التزكية:

 

 

  • يجب على الأشخاص الذين سيزكون المرشحين
    )المرشحات( للعضوية أن يتأكدوا أن المرشح)ة( للعضوية تتوفر فيه)ا( المعايير
    المحددة في النقطة 2 آنفة الذكر من
    المادة الثانية.
  • يمكن لكل عضو في المنتدى، مضى على
    انتسابه)ا( ستة أشهر على الأقل ودفع)ت( كل مساهماته)ا( ويتمتع )تتمتع( بكل حقوقه)ا(،
    أن يزكي )تزكي( شخصا لطلب العضوية.
  • يتعين على العضو الذي زكى شخصا أن يسلم
    )تسلم( له شكلية انتساب تعاد إلى المكتب التنفيذي.

 

 

1.2- إجراءات الانتساب:

 

 

  • يدرس المكتب التنفيذي طلب الانتساب بعد
    تلقيه خلال اجتماعه العادي الموالي ويعلن لكل أعضاء المنتدى جوابه في الأيام
    السبعة التي تلي الاجتماع المذكور.
  • ي ـ منح أعضاء المنتدى مهلة مدتها 7 )سبعة( أيام للتعبير عن تحفظاتهم أو معارضتهم المبررة بخصوص
    الطلب، إن وجدت.
  • إذا لم يسجل أي اعتراض مبرر خلال هذه
    المدة، يبلغ )تبلغ( المرشح)ة( للعضوية بالجواب بواسطة أحد الشخصين اللذين
    زكياه)ا(.
  • إذا ق ـ بل الترشح للعضوية، يتعين على
    مقدم)ة( الطلب أن يرسل )ترسل( إلى المكتب التنفيذي شكلية الطلب موقعة يتعهد
    )تتعهد( فيها بقبول واحترام نصوص المنتدى. في أجل أقصاه أسبوعان من انتسابه)ا(،
    يتعين عليه)ا( أن يدفع )تدفع( رسوم انتسابه)ا( ومساهمته)ا(عن السنة الجارية.
  • بعد تلقي الشكلية موقعة ،يحصل )تحصل(
    المنتسب)ة( الجديد)ة( على:
    • تسجيل في قاعدة بيانات المنتدى.
    • نسخ من الميثاق والنظام الداخلي.

 

 

1.2- يكون عضوا شرفيا، كل شخص طبيعي أدى أو يؤدي خدمات معلنة إلى
المنتدى، بعد اقتراح من المكتب التنفيذي. يمكن إعفاء الأعضاء الشرفيين من دفع رسوم
العضوية والمساهمات بقرار من المكتب التنفيذي.

 

 

يمكن
للمكتب التنفيذي تعيين أعضاء شرفيين بوصفهم سفراء مكلفين بمهام خاصة.

 

 

المادة 3– المساهمات:

 

 

2.2- يجب على كل عضو أن يدفع )تدفع( مساهمة سنوية قدرها 222 دولار أمريكي. كل مساهمة تدفع ،تصبح ملكا
للمنتدى بشكل نهائي.

 

 

  • يمكن
    تغيير مبلغ المساهمات بقرار من المكتب التنفيذي بعد استشارات واسعة مع الأعضاء.
    • يجب
      أن تدفع المساهمة السنوية في شهر يناير.
    • كل
      تأخير لمدة 2 )ثلاثة( أشهر في
      دفع المساهمة يؤدي إلى تعليق العضوية.
    • يتم
      حذف اسم العضو المعلق بسبب تأخير دفع المساهمة من لائحة النشر )المنتدى
      الافتراضي(.

 

 

2.3- إذا لم يصحح
)تصحح( وضعيته)ا( خلال 3 )ستة( أشهر، يتم
طرده)ا( نهائيا من المنتدى.

 

 

2.7- إن أراد)ت( بعد ذلك العودة إلى المنتدى، يتعين عليه)ا( إعادة
إجراءات العضوية بواسطة عضو يزكيه)ا( كما هو الحال بالنسبة لانتساب جديد.

 

 

المادة 4– في المصادر:

 

 

2.2- تستخدم موارد المنتدى لتمويل نفقات أنشطته العادية. كما يمكن
استخدام الموارد لدعم تمويل مشاريع المنتدى أو أخرى يدعمها. يتم وضع هذه النفقات
ضمن ميزانية يعدها المكتب التنفيذي للمنتدى ويعرضها لمصادقة الجمعية العامة.

 

 

2.1- في حالة حله، تمنح موارد المنتدى إلى جمعية أو منظمة تكون
أهدافها مشابهة أو منسجمة مع تطلعات المنتدى كما نص عليها ميثاقه.

 

 

المادة 5– الاستقالة، الطرد:

 

 

3.2- طبقا للمادة 9 من ميثاق المنتدى،
يعلن الطرد بواسطة الجمعية العامة في هيئتها الواقعية أو الافتراضية، حسب الحالات
التالية:

 

 

  • الاستقالة.
    • عدم دفع المساهمات لمدة 3 )ستة( أشهر.
    • المساس الخطير بسمعة المنتدى أو
      بقوانينه.
    • التعيين
      في وظائف سامية في الدولة أو في هيئات قيادية لحزب سياسي وفقا للمادة 12 من النظام الداخلي الحالي.

 

 

بعد الاستماع إلى العضو الذي )التي(
بدأت إجراءات طرده)ا( )إن كان حاضرا(، أو بعد الاطلاع على الإجراءات المتخذة من
قبل المكتب التنفيذي )إن كان العضو غائبا(، يعلن الطرد وفقا للمادة 9 من الميثاق.

 

 

  • في حالة إخلال خطير، يمكن للمكتب
    التنفيذي -كإجراء احترازي- تعليق عضو مؤقتا حتى الجمعية العامة القادمة.
    • إذا
      كان العضو ينتمي إلى المكتب التنفيذي، فإنه لا يشارك في المداولات المتعلقة به.

 

 

المادة 6– التعليق، التجميد:

 

 

3.2- يمكن لعضو أن يطلب )تطلب( تجميد أنشطته)ا( مؤقتا ضمن المنتدى.
لهذا الغرض، عليه)ا( أن يوجه

 

 

)توجه( رسالة إلى المكتب التنفيذي يشرح
)تشرح( فيها مبرراتها. يكون التجميد صالحا لمدة 3 )ستة( أشهر قابلة للتجديد بطلب موجه إلى المكتب التنفيذي. ويبقى
العضو مسجلا في لائحة النشر.

 

 

  • لا يشارك )تشارك( العضو المعلق)ة( أو
    الذي )التي( جمد)ت( أنشطته)ا( في أي نشاط للجمعية. وإذا عاد)ت( إلى الجمعية، يجب
    عليه)ا( دفع مساهماته)ا( بما في ذلك فترة التعليق أو التجميد.
    • يمكن للعضو الذي )التي( جمد)ت(
      أنشطته)ا( ضمن الجمعية العودة إليها بطلب يوجه في رسالة إلى المكتب التنفيذي.
      وعليه)ا( من أجل ذلك دفع مساهماته)ا(.

 

 

الباب
الثاني: سير عمل الجمعية

 

 

المادة 7– المكتب التنفيذي:

 

 

وفقا للمادة 27 من ميثاق المنتدى، فإن المكتب التنفيذي هو
الهيئة التنفيذية المكلفة تسيير المنتدى. ينتخب لمدة 2 )أربع( سنوات. يمكن للمكتب التنفيذي المنتهية ولايته ولكل عضو دفع
كل مساهماته ويتمتع بكامل حقوقه أن يقدم لائحة للاقتراع أثناء تجديد المكتب
التنفيذي. توجه اللوائح إلى المكتب التنفيذي المنتهية ولايته عن طريق الأمين)ة(
العام)ة( في أجل أقصاه أسبوعان قبل انعقاد الجمعية العامة. عندئذ ،يفتح الاقتراع
قبل عشرة أيام من انعقاد الجمعية العامة ولمدة أسبوع. بعد فرز الأصوات، تعلن
النتائج خلال الجمعية العامة.

 

 

يتألف
المكتب التنفيذي من:

 

 

  • رئيس)ة(،
  • نائب)ة(
    للرئيس)ة(،
  • أمين)ة( عام)ة(، مقيم)ة( في نواكشوط،
    يوقع )توقع( بصفة مشتركة مع أمين)ة( الخزينة ،
  • أمين)ة( تنفيذي)ة( مكلف)ة( بالعلاقات
    مع الحكومة والفاعلين الوطنيين )يكون مقيما +تكون مقيمة+ في موريتانيا، ويقوم
    +تقوم+ بدور منسق)ة( منطقة شمال افريقيا بما في ذلك موريتانيا(،
  • أمين)ة(
    للخزينة،
  • أمين)ة(
    تنفيذي)ة( للاتصال، ناطق)ة( رسمي)ة( باسم المنتدى،
  • أمين)ة(
    تنفيذي)ة( مكلف)ة( بالإدارة وقاعدة البيانات،
  • أمين)ة(
    تنفيذي)ة( مكلف)ة( بتعبئة الموارد،
  • أمين)ة(
    تنفيذي)ة( مكلف)ة( بعمليات التنمية،
  • أمين)ة(
    تنفيذي)ة( مكلف)ة( بالعلميات الإنسانية،
  • ست )3( نقاط اتصال إقليمية عن:
    • منطقة افريقيا الجنوبية والوسطى،
    • منطقة افريقيا الشرقية،
    • منقطة غرب افريقيا،
    • منطقة آسيا،
    • منقطة الأمريكيتين،
    • منطقة أوروبا،
  • مدقق)ة(
    للحسابات.

 

 

المادة 8– الرئيس)ة(:

 

 

يقوم )تقوم( بالتنسيق الإداري، يرأس
)ترأس( اجتماعات المكتب التنفيذي ويفتتح )تفتتح( دورات الجمعية العامة. كما يرأس
)ترأس( أنشطة المنتدى وهو )هي( الآمرة الرئيسي)ة( بالنفقات. ويقدم )تقدم( تقريرا
سنويا حول التنفيذ الفني والمالي يوجه إلى جميع الأعضاء. في منتصف المأمورية،
يتبادل )تتبادل( الوظائف مع نائب)ة( الرئيس)ة( حتى نهاية المأمورية. في حال الغياب
أو الإعاقة، يتولى )تتولى( نائب)ة( الرئيس)ة( مهامه)ا(.

 

 

المادة 9– نائب)ة( الرئيس)ة(:

 

 

يساعد الرئيس)ة( في ممارسة عمله)ا(
ويتولى )تتولى( مهامه)ا( في حالة الإعاقة. في منتصف المأمورية ،يتولى )تتولى(
إكمالها كرئيس)ة(.

 

 

المادة 01– الأمين)ة( العام)ة(:

 

 

يقوم )تقوم( الأمين)ة( العام)ة(
بالمهام الإدارية الضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام الداخلي وقرارات الجمعية
العامة. ويرسل )ترسل( الاستدعاءات ويحرر)تحرر( محاضر الاجتماعات. كما يحتفظ )تحتفظ( بأرشيف المنتدى. ويوقع )توقع(، مع
أمين)ة( الخزينة، نفقات المنتدى بتفويض من الرئيس)ة(. يجب أن يكون )تكون(
الأمين)ة( العام)ة( مقيما )مقيمة( في موريتانيا.

 

 

المادة
00 )جديدة(- الأمين)ة( التنفيذي)ة( المكلف)ة(
بالعلاقات مع الحكومة والفاعلين الوطنيين:

 

 

يمثل )تمثل(، إلى جانب الأعضاء الآخرين
في المكتب التنفيذي المقيمين في نواكشوط، نقطة انطلاق المنتدى في موريتانيا. يجب
أن يكون مصحوبا )تكون مصحوبة( في خطواته)ا( الإدارية، كل ما كان ذلك ممكنا، بأعضاء
المكتب التنفيذي المقيمين في نواكشوط. يجب أن يكون )تكون( الأمين)ة( التنفيذي)ة(
المكلف)ة( بالعلاقات مع الحكومة والفاعلين الوطنيين مقيما )مقيمة(في نواكشوط وهو
)هي( أيضا منسق)ة( لإفريقيا الشمالية بما في ذلك موريتانيا.

 

 

المادة 01– أمين)ة( الخزينة:

 

 

هو )هي( الضامن)ة( للموارد، ينفذ
)تنفذ( نفقات المنتدى ويتولى )تتولى( التحصيل. ويوقع )توقع( مع الأمين)ة( العام)ة(
على النفقات. يقدم )تقدم( كل شهر، خلال اجتماعات المكتب التنفيذي، حالة حسابات
الجمعية. كما يقدم )تقدم( للجمعية العامة تقريرا ماليا.

 

 

المادة 03– أمين)ة( تنفيذي)ة( للاتصال، ناطقة رسمية باسم المنتدى:

 

 

مكلف)ة( بالاتصال الخارجي للمنتدى،
يعبر )تعبر( عن وجهات نظر الجمعية ويسير)تسير( العلاقات مع الإعلام.

 

 

المادة 04– أمين)ة( تنفيذي)ة( مكلف)ة( بالإدارة وقاعدة البيانات:

 

 

مكلف)ة( بالأرشيف الإلكتروني للجمعية.
ويمسك )تمسك( ملف الانتساب ويحدث )تحدث( لائحة الأعضاء.

 

 

المادة 05 )جديدة(- أمين)ة( تنفيذي)ة( مكلف)ة( بتعبئة الموارد:

 

 

مكلف)ة( بوضع استراتيجيات من شأنها
تعبئة موارد مالية لتمويل أنشطة المنتدى. كما يكلف )تكلف( بالدفاع عن المنتدى أمام مموليه وشركائه. ويعمل بالتنسيق التام
مع أمين)ة( الخزينة.

 

 

المادة 06 )جديدة(- أمين)ة( تنفيذي)ة( مكلف)ة( بعلميات التنمية:

 

 

مكلف)ة( بوضع تصور لأنشطة تنموية يقوم
بها المنتدى. وبهذه الصفة، يحدد )تحدد( الحاجات ذات الأولوية ضمن مجالات كفاءات
المنتدى. كما يدافع )تدافع(، أمام المكتب التنفيذي، عن ملاءمة المشاريع
المختارة.

 

 

المادة 07 )جديدة(- أمين)ة( تنفيذي)ة( مكلف)ة( بالعلميات الإنسانية:

 

 

مكلف)ة( بقيادة العمليات الإنسانية.
كما ينظم )تنظم( البعثات من بدايتها إلى نهايتها ويقدم )تقدم( تقريرا للمكتب
التنفيذي عن تقدمها. في نهاية كل مهمة، يعد )تعد( حصيلة يقدمها )تقدمها(إلى المكتب
التنفيذي ثم إلى المنتدى.

 

 

المادة 08– نقاط الاتصال الإقليمية:

 

 

عددها
ست )3( نقاط:

 

 

  • منطقة افريقيا الجنوبية والوسطى،
  • منطقة افريقيا الشرقية،
  • منقطة غرب افريقيا،
  • منطقة آسيا،
  • منقطة الأمريكيتين،
  • منطقة أوروبا.

 

 

يتولى )تتولى( الأمين)ة( التنفيذي)ة(
المكلف)ة( بالعلاقات مع الحكومة والفاعلين الوطنيين مهمة منسق شمال افريقيا بما في
ذلك موريتانيا )بالنسبة للأعضاء الذين عادوا إلى الوطن(. يكلف منسقو)تكلف منسقات(
نقاط الاتصال الإقليمية بإنعاش مناطقهم )مناطقهن( الجغرافية. يمكن كذلك تكليفهم
)تكليفهن( بمهام خاصة من قبل المكتب التنفيذي. يمكنهم )يمكنهن(، إن وجدت حاجة
لذلك، إنشاء فروع محلية يتولون )يتولين( رئاستها. كما يمكنهم )يمكنهن( فتح حساب
مصرفي باسم فروعهم )فروعهن( لتسيير موارد المنتدى التي قد تكون بحوزتهم )بحوزتهن(.

 

 

المادة 09– مدقق)ة( للحسابات:

 

 

يكلف )تكلف( بتدقيقالحسابات.ويتحقق )تتحقق( من التقارير المالية السنوية ويقدم )تقدم( بذلك تقريرا للجمعة
العامة. ويجيب )تجيب( على استجوابات الجمعية العامة التي هو )هي( مسؤول)ة( أمامها.

 

 

الباب
الثالث: الجمعية العامة

 

 

المادة 11– الجمعية العامة هي السلطة العليا في المنتدى:

 

 

12.2- وفقا للمادة 22 من ميثاق المنتدى،
تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة كل سنتين باستدعاء من المكتب
التنفيذي.

 

 

12.1- يسمح لكل الأعضاء المتمتعين بحقوقهم والذين دفعوا كل اشتراكاتهم
وللأعضاء الشرفيين بالمشاركة في الجمعية العمومية.

 

 

12.2- وحدهم الأعضاء
المخولون يتمتعون بحق التصويت.

 

 

12.2- يستدعى الأعضاء لدراسة جدول أعمال محدد على الأقل 32 )ستون( يوما قبل موعد الانعقاد وذلك وفقا
لإجراءات الإبلاغ بواسطة البريد الإلكتروني.

 

 

12.3- يتم التعبير عن التصويت بواسطة بطاقة انتخاب سرية توضع في
الصندوق الذي يشرف )تشرف( عليه سكرتير)ة( الجلسة أو وفقا لاقتراع افتراضي في
الحالات الأخرى.

 

 

12.3- من أجل السماح للأعضاء البعيدين أو الذين لديهم عائق بالتعبير عن
خياراتهم، يمكن وضع آلية للتصويت إلكترونيا.

 

 

12.7- تجري دورات الجمعية العامة تحت إشراف رئيس)ة( معين)ة( من قبل
أغلبية الأعضاء الحاضرين.

 

 

ويتولى
المكتب التنفيذي أعمال السكرتاريا.

 

 

المادة 10– الجمعية العامة الاستثنائية:

 

 

طبقا للمادة 23 من ميثاق المنتدى ،تنعقد الجمعية العامة
الاستثنائية باستدعاء من المكتب التنفيذي أو بطلب من نصف الأعضاء الذين دفعوا
مساهماتهم ويتمتعون بكل حقوقهم.

 

 

12.2- تعقد الجمعية العامة الاستثنائية بشكلها الواقعي بواسطة الحضور
الفعلي أو بصيغتها الإلكترونية، من خلال نقاش يعقبه في الحالتين اقتراع لا يشارك
فيه إلا الأعضاء المخولون.

 

 

12.1- يدرس ،وفقا لجدول الأعمال، كل موضوع ذي نفع عام يتطلب قرارا خارج
صلاحيات المكتب التنفيذي، خاصة ما يتعلق بتغيير في نصوص الميثاق، أو وضعية صعبة من
شأنها زعزعة استقرار البلد.

 

 

12.2- يخضع سير الدورات
والاقتراع لذات الإجراءات المتبعة في الجمعية العامة العادية.

 

 

الباب الرابع: لجنة الحكماء

 

 

المادة
11 تختار اللجنة من بين
أعضائها رئيسا )رئيسة( ونائبا )نائبة( للرئيس)ة( وكاتبا )كاتبة(.

 

 

11.2- تجتمع في دورة
عادية مرة كل ستة )3( أشهر.

 

 

11.1- يمكنها أن تتكفل
بأي موضوع يعني المنتدى إن رأت ذلك ضروريا.

 

 

11.2- يمكن للأعضاء أو
للمكتب التنفيذي طلب رأي اللجنة.

 

 

11.2- توجه توصياتها إلى
المكتب التنفيذي والمنتدى الافتراضي والجمعية العامة خلال انعقاد دوراتها.

 

 

11.3- لكي تكون
اجتماعاتها صحيحة، يجب أن يحضرها نصاب من 3 )خمسة( أعضاء.

 

 

11.3- تتسلم لجنة
الحكماء، في نهاية كل عام، تقرير الأنشطة الذي يعده المكتب التنفيذي.

 

 

11.7- تقترح توجيهات على
المكتب التنفيذي أو الجمعية العامة.

 

 

الباب
الخامس: أحكام متفرقة

 

 

المادة 13– تغيير النظام الداخلي:

 

 

12.2- يصاغ النظام
الداخلي ويصادق عليه من قبل الجمعية العامة التأسيسية.

 

 

12.1- يمكن تغييره من قبل الجمعية العامة المنعقدة في دورة عادية أو استثنائية
باقتراح من المكتب التنفيذي أو بواسطة استفتاء.

 

 

12.2- يرسل كل نظام
داخلي جديد بالبريد الإلكتروني إلى كل أعضاء المنتدى دون تأخير فور تعديله.

 

 

المادة 14– تعارض صفة عضو المنتدى مع بعض الوظائف:

 

 

12.2- تتعارض الوظائف
التالية مع صفة عضو في المنتدى:

 

 

عضو الحكومة ومن في درجته، أمين)ة(
عام)ة( لوزارة ومن في حكمه)ا(، المكلفون )المكلفات( بمهام والمستشارون
)المستشارات( لدى الرئيس)ة( أو الوزيرة الأول)ى(، موظفو )موظفات( مصالح الدفاع
والأمن أو الاستخبارات، موظف)ة( في سفارة، عضو في هيئة تنفيذية لحزب سياسي، رؤساء
)رئيسات( الجمعيات الوطنية، زعيم)ة( المعارضة، رئيس)ة( المجلس الدستوري، رئيس)ة(
المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

 

 

12.1- يمكن تكميل هذه اللائحة غير الشاملة وتحديثها من قبل لجنة
الحكماء والمكتب التنفيذي للمنتدى.

 

 

حرر في نواكشوط وصادقت عليه

 

 

الجمعية العامة التأسيسية يوم 52 ديسمبر 5102

 

 

عدل من طرف الجمعية العامة الاستثنائية يوم 12 أغسطس 5102.